السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
250
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ولا يجب « 1 » الاغتسال « 2 » في المسجد « 3 » وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط « 4 » والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج « 5 » بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما 1 - مسألة لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط « 6 » 2 - مسألة لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا في الوجوب والندب ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس 3 - مسألة الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين 4 - مسألة لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استيجاريا « 7 » أو واجبا
--> ( 1 ) بل لا يجوز فيتيمم فورا ويخرج من المسجدين وفي غيرهما يخرج بلا تيمّم وان تمكن من الغسل بلا لبث على الأصحّ ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل لا يجوز في المسجدين ويجب عليه التيمم والخروج للاغتسال ولا يجوز في غيرهما مع استلزام اللبث ( خ ) . بل لا يجوز إذا استلزم زيادة اللبث المحرم ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل لا يجوز للجنب في المسجدين مطلقا ولا في غيرهما إذا توقف على المكث ( شاهرودي ) . بل ولا يجوز في المسجدين للجنب مطلقا وفي غيرهما إذا توقف على المكث ( خونساري ) . بل لا يجوز ان كان من الجنابة على تفصيل تقدم في محله ( ميلاني ) . ( 4 ) كونه أحوط بالنسبة إلى غير الجنب واما الجنب فقد تقدم انه لا يجوز ( شاهرودي ) ان لم يكن أقوى فيما كان للاستحاضة وكذلك الأغسال المندوبة ( ميلاني ) . بل يجب إذا استلزم الغسل في الخارج زيادة اللبث المحرم ( قمّيّ ) هذا إذا كان الاغتسال حال الخروج وأمّا إذا كان حال المكث فالظاهر عدم جوازه ( خوئي ) . ( 5 ) فيه تأمل ( خونساري ) . ( 6 ) بل الأقوى ( خ - گلپايگاني ) . ( 7 ) إذا لم يكن انصراف في البين ( خ ) . اطلاقه محل تأمل نعم لو اعتكف عمن صام عنه استيجارا فالظاهر صحته ( خونساري ) .